الميرزا القمي

327

مناهج الأحكام

وحسنة بريد العجلي لإبراهيم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه ( 1 ) . وصحيحة حمران عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها ، فإذا لم يكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد ( 2 ) . ورواية الحلبي - وليس فيها إلا محمد بن سنان - قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : دعا أبي بالخمرة فأبطأت عليه فأخذ كفا من حصاء فجعله على البساط ثم سجد ( 3 ) . وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس ، وعلى الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس ( 4 ) . وعلى ما ذكرنا ينقدح عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة والزرنيخ والعقيق ، وكل مستحيل منها كالزجاجة ونحوها ، وعلى ما يؤكل ويلبس من نباتها . أما الأول فلعدم صدق الأرض على المعادن ونظائرها . وقد ثبت من الحصر في الروايات عدم الجواز على غير الأرض وما ينبت منها . ولرواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على الذهب والفضة ( 5 ) . وصحيحة محمد بن الحسين : إن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 592 ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 594 ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 604 ب 13 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 604 ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 .